أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الاول — مصادر الالتزام › الفصل الثالث — العمل المستحق للتعويض › القسم الثاني — المسؤولية عن عمل الغير
المادة 149
تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء عشر سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق فان لم يقم المالك بذلك، جاز الحصول على اذن من المحكمة في بحقه في الاسترداد وتسقط الدعوى في جميع الاحوال بانقضاء اتخاذ هذه التدابير على حسابه .