أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الاول — مصادر الالتزام › الفصل الرابع — شبه العقود › القسم الثاني — الدفع غير المستحق
المادة 148
اذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملزما الا بالقدر الذي أثرى به .
خمسة عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.