أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الاول — مصادر الالتزام › الفصل الرابع — شبه العقود › القسم الثاني — الدفع غير المستحق
المادة 147
اذا كان من تسلم غير مستحق حسن النية فلا يلزم أن يرد الا ما تسلم .
أما اذا كان سيء النية فانه يلزم أيضا برد الأرباح التي جناها، أو التي قصر في جنيها من الشيء الذى تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء، أو من اليوم الذي أصبح فيه سيء النية.
وعلى أي حال يلزم من تسلم غير المستحق برد الثمرات من يوم رفع الدعوى .