الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الاول — مصادر الالتزام › الفصل الثالث — العمل المستحق للتعويض › القسم الثاني — المسؤولية عن عمل الغير
المادة 140
من كان حائزا بأى وجه كان لعقار أو جزء منه، أو منقولات، حدث فيها حريق لا يكون مسؤولا نحو الغير عن الاضرار التي سببها هذا الحريق الا اذا ثبت أن الحريق ينسب الى خطئه أو خطأ من هو مسؤول عنهم .
هالك البناء مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ولو كان انهداما جزئيا، مالم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه الى اهمال في الصيانة، أو قدم في البناء، أو عيب فيه . 998 الجريدة الرسمية ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية للوقاية من الخطر للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه