الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الاول — مصادر الالتزام › الفصل الثالث — العمل المستحق للتعويض › القسم الثاني — المسؤولية عن عمل الغير
المادة 134
كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة، بسبب قصر أو بسبب حالته العقلية أو الجسيمة يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله الضار، ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز .
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 134 : كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بفعله الضار .
ويستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية".