الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الاول — مصادر الالتزام › الفصل الثالث — العمل المستحق للتعويض › القسم الاول — المسؤولية عن الاعمال الشخصية
المادة 133
تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمسة عشرة سنة من يوم وقوع العمل الضار
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 133 : تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمس عشرة (15) سنة من يوم وقوع الفعل الضار ".