أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الاول — مصادر الالتزام › الفصل الثالث — العمل المستحق للتعويض › القسم الثاني — المسؤولية عن عمل الغير
المادة 128
من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعى عن - نفسه، أو عن ماله، أو عن نفس الغير، أو عن ماله، كان غير مسؤول على الا يجاوز في دفاعه القدر الضروري، وعند الاقتضاء يلزم بتعويض يحدده القاضي .