الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الاول — مصادر الالتزام › الفصل الثالث — العمل المستحق للتعويض › القسم الاول — المسؤولية عن الاعمال الشخصية
المادة 125
يكون فاقد الاهمية مسؤولا عن اعماله الضارة | متى صدرت منه وهو مميز .
غير أنه اذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول جاز للقاضي أن يحكم على من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعيا في ذلك مركز الخصوم عليه، أو أن يحكم وذلك على سبيل التعويض باداء بعض الاعانات تتصل بالعمل غير المشروع .
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 125 : لا يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه أو عدم حيطته إلا إذا كان مميزا".