أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الاول — مصادر الالتزام › الفصل الثاني — العقد › القسم الرابع — انحلال العقد
المادة 122
اذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الى الحالة التي وعده باعلان الجمهور على الا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل كانا عليها قبل العقد، فاذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم قبل الرجوع في الوعد ..
بالتعويض .
الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 997