الكتاب الاول — احكام عامة › الباب الاول — آثار القوانين وتطبيقها › الفصل الثاني — 2 - تنازع القوانين من حيث المكان .
المادة 11
الشروط الخاصة بصحة الزواج يطبق عليها.
القانون الوطني لكل من الزوجين .
الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 991
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يسري على الشروط الموضوعية الخاصة بصحة الزواج القانون الوطني لكل من الزوجين".