الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الاول — مصادر الالتزام › الفصل الثاني — العقد › القسم الثالث — آثار العقد
المادة 117
يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثيه أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع الى المتعهد أو الى المشترط رغبته في الاستفادة منها ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد .
ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط، الا اذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك، وللمشترط احلال منتفع آخر محل المنتفع الأول، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من عملية الاشتراط .