الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الاول — مصادر الالتزام › الفصل الثاني — العقد › القسم الثالث — آثار العقد
المادة 116
يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، اذا كان له فى تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية .
ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ، مالم يتفق على خلاف ذلك، ويكون لهذا المدين أن يحتج ضد المنتفع بما يعارض مضمون العقد.
ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط المصلحة المنتفع، الا اذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك ..