الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الاول — مصادر الالتزام › الفصل الثاني — العقد › القسم الثالث — آثار العقد
المادة 115
من وعد الجمهور بجائزة يعطيها عن عمل معين يلزم باعطائها لمن قام بالعمل ، ولو قام به دون نظر الى الوعد بالجائزة أو دون علم بها .
واذا لم يعين الواعد أجلا لانجاز العمل ، جاز له الرجوع في للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ اعلانه العدول للجمهور ..
أُلغي بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)