الكتاب الاول — احكام عامة › الباب الاول — آثار القوانين وتطبيقها › الفصل الثاني — 2 - تنازع القوانين من حيث المكان .
المادة 10
تسرى القوانين المتعقلة بالحالة المدنية للاشخاص واهليتهم على الجزائريين ولو كانوا مقيمين في بلاد أجنبية .
ومع ذلك ففى التصرفات المالية التي تعقد في الجزائر وتنتج آثارها فيها، اذا كان أحد الطرفين اجنبيا ناقص الاهلية وكان نقص الاهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل تبينه، فان هذا السبب لا يؤثر فى اهليته وفى صحة المعاملة اما الاشخاص الاعتبارية الاجنبية من شركات، وجمعيات ، ومؤسسات، وغيرها التي تمارس نشاطا في الجزائر فانها تخضع للقانون الجزائري .
تُمِّم بموجب قانون رقم 89-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1989)
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم.
ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في الجزائر وتنتج آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية، وكان نقص أهليته يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل تبينه على الطرف الآخر، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته وفي صحة المعاملة. 19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2005 م أما الأشخاص الاعتبارية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، يسري على نظامها القانوني قانون الدولة التي يوجد فيها مقرها الاجتماعي الرئيسي والفعلي.
غير أنه، إذا مارست الأشخاص الاعتبارية الأجنبية نشاطا في الجزائر ، فإنها تخضع للقانون الجزائري".