أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الاول — مصادر الالتزام › الفصل الثاني — العقد › القسم الثاني — شروط العقد 1 الرضاء
المادة 102
اذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذى مصلحة ان يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالاجازة .
وتسقط دعوى البطلان بمضى خمسة عشرة سنة من وقت ابرام العقد .