الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الاول — مصادر الالتزام › الفصل الثاني — العقد › القسم الثاني — شروط العقد 1 الرضاء
المادة 101
يسقط الحق في ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال عشر سنوات ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقص الاهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفى حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذى يكشف فيه ، وفي حالة الاكراه ، من يوم انقطاعه غير أنه لا يجوز التمسك بحق الابطال لغلط أو تدليس أو اكراه اذا انقضت خمسة عشرة سنة من وقت تمام العقد.
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 101: يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال خمس (5) سنوات.
ويبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي يكشف فيه، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه، غير أنه لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت عشر
(10) سنوات من وقت تمام العقد".