الباب السادس — احكام خاصة
المادة 22
كل تعديل في أحكام هذا القانون الاساسى يتسسم | يوليو سنة 1975 يتضمن تعديل تسمية واختصاصات المحب الوطني للمعارض والتوسع التجاري ---- باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71-6 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطنى للاسواق الدولية والمعارض ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 71-83 المؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن حل المكتب الجزائرى للنشاط التجارى و نقل اختصاصاته ومكاسبه الى المكتب الوطنى للاسواق والمعارض ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى الامر رقم 72-28 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن اختصاصات المكتب :
الوطنى للاسواق الدولية والمعارض ، وبمقتضى الامر رقم 73-63 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث المجلس الوطني للتجارة الخارجية ، وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى الامر رقم 75-56 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن احداث المعهد الجزائري للتجارة الخارجية « » كومكس» والمصادقة على قانونه الاساسي ، يأمر بما يلى :