أمر رقم 75-57
· ج.ر عدد 61 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-57 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تعديل تسمية واختصاصات المكتب المكتب الوطني للمعارض والتوسع التجاري 840
المادة 21
تدلى جمعية عمال المعهد الجزائري للتجارة الخارجية برأيها في الميزانية وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى للسنة المالية المنصرمة وتقرير مندوب الحسابات والتي ترسل بدورها السلطة الوصاية ووزير المالية بقصد المصادقة عليها