أمر رقم 75-57
· ج.ر عدد 61 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-57 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تعديل تسمية واختصاصات المكتب المكتب الوطني للمعارض والتوسع التجاري 840
المادة 20
تتكون الارباح الصافية من نتائج السنة المالية المستخلصة من ميزان الحساب الخاص بالخسائر والارباح الذي تلخص بموجبه مجموعة العمليات بعد خفض التكاليف والاستهلاكات. ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح المدير العام، من وزير الوصاية ووزير المالية بصفة مشتركة وذلك طبقا للمواد 82 الى 84 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات .