أمر رقم 75-57
· ج.ر عدد 61 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-57 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تعديل تسمية واختصاصات المكتب المكتب الوطني للمعارض والتوسع التجاري 840
المادة 19
يقوم المدير العام خلال ربع السنة الذي يلى قفل السنة المالية بوضع ميزانية وحساب للاستغلال وحساب للخسائر ويوجهها بعد مداولة مجلس المديرية إلى مندوب الحسابات .
ثم يوجه نفس هذه الوثائق الى وزير الوصاية متبوعة بتقرير سنوى عن نشاط المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية ورأى مندوب الحسابات وذلك للمصادقة عليها .