المادة 18
تحضر الجداول التقديرية السنوية للمؤسسة من طرف المدير العام وتوجه في وقت واحد بعد مداولات مجلس المديرية الى وزير التجارة ووزير المالية قبل 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية المتعلقة بها، وبقصد المصادقة عليها .
وتعد المصادقة مكتسبة عند نهاية أجل 45 يوما من تاريخ احالتها عندما لا يعارض فيها أى من الوزيرين المعنيين .
وفي حالة المعارضة يقوم المدير العام، بعد مداولة مجلس المديرية، باحالة جداول جديدة في مهلة 15 يوما من تاريخ تبليغ المعارضة وذلك للمصادقة عليها وتعد المصادقة مكتسبة بانتهاء مهلة 30 يوما التي تلى احالة الجداول الجديدة التقديرية، اذا لم يعارض فيها أى من الوزيرين المعنيين .
واذا لم تصدر المصادقة على الجداول التقديرية في بدء السنة المالية، يجوز للمدير العام صرف النفقات التي لا بد منها لحسن سير المؤسسة وتنفيذ التزاماته وذلك ضمن حدود التقديرات المطابقة لجداول السنة المالية السابقة .