أمر رقم 75-56
· ج.ر عدد 61 لسنة 1975
أمر رقم 75-56 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن احداث المعهد الجزائري للتجارة الخارجية «كومكس» والمصادقة على قانونه الاساسي . 838
المادة 6
لا يمكن حل المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية الا بموجب نص ذي طابع تشريعي يتضمن تحديد تصفيته و تخصيص أمواله .