أمر رقم 75-56
· ج.ر عدد 61 لسنة 1975
أمر رقم 75-56 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن احداث المعهد الجزائري للتجارة الخارجية «كومكس» والمصادقة على قانونه الاساسي . 838
المادة 4
تكون مهمة المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية تقييم المبادلات الخارجية للجزائر وذلك بترقية الصادرات ومردودية المؤونات الوطنية من كل نوع فى اطار السياسة التجارية المقررة من طرف الحكومة والتي يقع تطبيقها على وزير التجارة .