أمر رقم 75-56
· ج.ر عدد 61 لسنة 1975
أمر رقم 75-56 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن احداث المعهد الجزائري للتجارة الخارجية «كومكس» والمصادقة على قانونه الاساسي . 838
المادة الأولى
يحدث المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية والمسمى بمختصر «كومكس» ويصادق على قانونه الاساسي | المرفق بهذا الامر .
ويعد المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادي وموضوعة تحت وصاية وزير وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 • هواري بومدين الملحق القانون الاساسي للمعهد الجزائرى للتجارة الخارجية