أمر رقم 75-55
· ج.ر عدد 60 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-55 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تعديل تأليف مجلس مديرية الشعبي الجزائري
المادة 20
(الفقرة (2 (2) :
مجلس للمديرية يشمل فضلا عن الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد، أربعة مستشارين يعينون بموجب مرسوم بناء على اقتراح من وزير المالية ويختارون من بين أربع قوائم بثلاثة أشخاص لكل منها، تقدم من قبل كل من وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير التجارة ووزير السياحة ووزير الصناعة والطاقة » .