أمر رقم 75-55 · ج.ر عدد 60 لسنة 1975 ملغى
أمر رقم 75-55 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تعديل تأليف مجلس مديرية الشعبي الجزائري

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.