أمر رقم 75-55
· ج.ر عدد 60 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-55 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تعديل تأليف مجلس مديرية الشعبي الجزائري
المادة الأولى
ان أحكام الفقرة 2 من المادة 20 من الامر رقم 67-78 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق II مايو سنة 1967 والمتعلق بالقانون الاساسي للقرض الشعبي الجزائري فيما يخص تأليف مجلس المديرية، تعدل كما يلى :