أمر رقم 75-54
· ج.ر عدد 60 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-54 مؤرخ في 15 رجب عام 1395
المادة الأولى
ان احكام المقطعين 2 و 3 من المادة 12 من الأمر رقم 66-178 المؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث البنك الوطنى الجزائري وتحديد قانونه الاساسي، تعدل كما يلى بالنسبة لتأليف لجنة المديرية :