أمر رقم 75-54
· ج.ر عدد 60 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-54 مؤرخ في 15 رجب عام 1395
المادة 12
المقطعان 2 و 3) :
يتألف مجلس المديرية زيادة على الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد :
من أربعة مستشارين يعينون بمرسوم باقتراح من وزير المالية ويختارون من أربع قوائم في كل واحدة ثلاثة أشخاص يقدمهم بالتوالى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ووزير الدولة المكلف بالنقل .