أمر رقم 75-52
· ج.ر عدد 57 لسنة 1975
أمر رقم 75-52 مؤرخ في 7 رجب عام 1395 الموافق 16 يونيو سنة 1975 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية. 812 يوليو سنة 1975 يتضمن حذف منصب وزير للدولة
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 رجب عام 1395 الموافق 16 يوليو سنة 1975 • عن مجلس الثورة الرئيس هواري بومدين الجمعة 9 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 809 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية