أمر رقم 75-51
· ج.ر عدد 49 لسنة 1975
أمر رقم 75-51 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تتميم المادة 15 المتعلقة بتشكيل اللجنة المركزية للصفقات المحددة بموجب الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية -
المادة الأولى
تتمم المادة 15 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية كمايلي :
- المدير العام للبنك الذي سيوطن لديه مشروع عقد التجهيز أو الملحق المبرم من قبل المؤسسة الاشتراكية أو ممثله ، المدير العام للمركز الوطني للدراسات وتنشيط - مؤسسة الاشغال (كنات) أو ممثله . »