أمر رقم 75-50
· ج.ر عدد 49 لسنة 1975
امر رقم 75-50 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة الاستيراد والعبور والنقل والتصدير سيتيكس - الجزائر)
المادة 6
ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه .
وكل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون اخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول 10