أمر رقم 75-50
· ج.ر عدد 49 لسنة 1975
امر رقم 75-50 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة الاستيراد والعبور والنقل والتصدير سيتيكس - الجزائر)
المادة 4
يجب على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الاسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، تقديم تصريح بذلك لوزارة الصناعة والطاقة ونقل تلك الملكية الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم .