المادة الأولى
تؤمم عند نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية :
1) (1) جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها الذمة المالية لشركة الاستيراد والعبور والنقل والتصدير (سيتيكس - الجزائر) التي يوجد مقرها الرئيسي في 6 نهج بوفى مدينة الجزائر) باستثناء العائدة منها ضمن الشركة نفسها الى الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية (سوناكوم) بموجب المرسوم رقم 73 164 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه
(2) وبصفة أعم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات | التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة الاستيراد والعبور والنقل والتصدير (سيتيكس - الجزائر) ، باستثناء التي تحوزها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ستوناكوم) بموجب المرسوم رقم 73-164 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه .