أمر رقم 75-49
· ج.ر عدد 50 لسنة 1975
أمر رقم 75-49 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن انهاء توظيف القضائيين مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
المادة 3
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويسرى مفعوله ابتداء من فاتح يناير سنة 1976.
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 • هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل