أمر رقم 75-48
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-48 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بتنفيذ أحكام القضاء وقرارات التحكيم . 760
الباب الثاني — تنفيذ أحكام القضاء الصادرة لفائدة الافراد والمتضمنة إدانات مالية للدولة وبعض الهيئات الموجودة تحت وصاية الدولة
المادة 6
يحدث لهذا الغرض في محررات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 038 302 ويحمل عنوان «تنفيذ أحكام القضاء المقضى بها لصالح الافراد والمتضمنة إدانات مالية للدولة وبعض الهيئات ..
الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 761