أمر رقم 75-48
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-48 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بتنفيذ أحكام القضاء وقرارات التحكيم . 760
الباب الاول — تنفيذ أحكام القضاء وقرارات التحكيم الصادرة في النزاعات التي تحدث بين بعض المؤسسات الموجودة تحت وصاية الدولة
المادة 3
يسوغ للخزينة العمومية للولاية على أساس هذا الملف المكون هكذا أن تأمر تلقائيا بسحب مبلغ الدين من حسابات الهيئة المحكوم عليها لصالح الهيئة الدائنة.
ويجب القيام بهذه العملية الحسابية في أجل لا يتجاوز الشهرين ابتداء من يوم ايداع العريضة.