أمر رقم 75-48
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-48 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بتنفيذ أحكام القضاء وقرارات التحكيم . 760
الباب الثاني — تنفيذ أحكام القضاء الصادرة لفائدة الافراد والمتضمنة إدانات مالية للدولة وبعض الهيئات الموجودة تحت وصاية الدولة
المادة 12
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975.
هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية