أمر رقم 75-48
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-48 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بتنفيذ أحكام القضاء وقرارات التحكيم . 760
الباب الثاني — تنفيذ أحكام القضاء الصادرة لفائدة الافراد والمتضمنة إدانات مالية للدولة وبعض الهيئات الموجودة تحت وصاية الدولة
المادة 11
تحدد تعليمات من وزير المالية، كيفيات تطبيق المواد 3 و 8 و 10 أعلاه.