المادة 96
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى 3 سنوات و بغرامة من 30600 الى 360000 دج كل من يوزع أو يضع للبيع، أو يعرض لانظار الجمهور، أو يحوز بقصد التوزيع، أو البيع، أو العرض بغرض الدعاية، منشورات أو نشرات، أو أوراقا من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية .
الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 753 واذا كانت المنشورات، أو النشرات أو الاوراق من مصدر أو وحى أجنبي فان عقوبة الحبس ترفع الى خمس سنوات.
ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تقضى في الحالتين السابقتين بعقوبة الحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الاقامة .