أمر رقم 75-47
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-47 مؤرخ في 7 حمادى الثانية عام 1395 الموافق الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. 751
المادة 80
يعاقب بالاعدام كل من كون قوات مسلحة أو عمل على تكوينها وكل من استخدم أو جند جنودا أو عمل على استخدامهم أو زودهم بالاسلحة أو الذخيرة بدون أمر أو اذن من السلطة الشرعية