أمر رقم 75-47
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-47 مؤرخ في 7 حمادى الثانية عام 1395 الموافق الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. 751
المادة 77
يعاقب بالاعدام، الاعتداء الذي يكون الغرض منه اما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، واما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم البعض، واما المساس بوحدة التراب الوطني ..
ويعتبر في حكم الاعتداء تنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه