أمر رقم 75-47
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-47 مؤرخ في 7 حمادى الثانية عام 1395 الموافق الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. 751
المادة 65
يعاقب بالسجن المؤبد كل من يجمع معلومات أو أشياء أو وثائق، أو تصميمات بغرض تسليمها الى دولة أجنبية والذي يؤدى جمعها واستغلالها الى الاضرار بمصالح الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني»