الباب الرابع — الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية |
المادة 61
يؤخذ بعين الاعتبار في كامل مضمون الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه ما يلي : 1 يستبدل تعبير «التعويض بعبارة «التعويضات المدنية». 2 تستبدل المصطلحات : «عامل العمالة» «نائب عامل العمالة» «رئيس بلدية «العمالة» بالمصطلحات التالية حسب.
الترتيب الآتى : «والى» رئيس دائرة رئيس المجلس الشعبي البلدى» «ولاية» 3 • يستبدل مصطلح «الموظف العام» «بالموظف» •
4 - يستبدل تعبير « قانون تنفيذ الاحكام الجزائية» ب قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين» . 5 يستبدل تعبير «قاضي تطبيق الاحكام الجزائية بعبارة «قاضي تطبيق العقوبات 6 يستبدل تعبير «القوات المسلحة» ب «الجيش الوطني الشعبي