أمر رقم 75-47
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-47 مؤرخ في 7 حمادى الثانية عام 1395 الموافق الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. 751
المادة 57
تعتبر من نفس النوع لتحديد العود، الجرائم التي تشملها احدى الفقرات التالية :
I السرقة والنصب وخيانة الامانة واساءة استعمال - التوقيع على بياض واصدار شيكات بدون رصيد والتزوير واستعمال المحررات المزورة والافلاس بالتدليس واخفاء الاشياء المتحصلة من جناية أو جنحة التشرد ...
2 - القتل الخطأ والجرح الخطأ وجريمة الهروب، والقيادة في حالة السكر .
والباقي بدون تغيير)