القسم الثامن — الهدم والتخريب والاضرار التي تنتج عن تحويل اتجاه وسائل النقل»
المادة 56
تتمم المادة 401 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
«المادة 401 : يعاقب بالاعدام كل من هدم أو شرع في ذلك بواسطة لغم أو أية مواد متفجرة أخرى، طرقا عمومية أو سدودا أو خزانات أو طرقا ، أو جسورا، أو منشآت تجارية أو صناعية أو حديدية أو منشآت الموانيء أو الطيران أو استغلالا، أو مركبا للانتاج أو كل بناية ذات منفعة عامة :.