الباب الرابع — الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية |
المادة 435
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 20000 الى 200000 دج ودون اختلال بالعقوبات المقررة في المادة 183 وما يليها من هذا القانون، كل من يضع الضباط وأعوان الشرطة القضائية وكذلك الموظفين الذين يسند اليهم القانون سلطة معاينة المخالفات المشار اليها في المواد 427 و 428 و 429 و 430 في موقع استحالة للقيام بوظائفهم، اما برفض عدم السماح لهم بالدخول الى المحال الصناعية أو محال التخزين أو محال البيع، أو باية كيفية أخرى.