الباب الرابع — الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية |
المادة 434
يعاقب بأقصى العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة مع امكانية مضاعفتها :
كل متصرف أو محاسب يكون قد قام بالغش أو عمل على غش مواد أو أشياء أو مواد غذائية أو سوائل عهدت اليه قصد حراستها أو موضوعة تحت مراقبته أو يكون قد وزع عمدا أو عمل على توزيع المواد المذكورة أو الاشياء أو المواد الغذائية أو السوائل المغشوشة كل متصرف أو محاسب يكون قد وزع عمدا أو عمل على توزيع لحوم حيوانات مصابة بأمراض معدية أو أشياء أو مواد غذائية أو سوائل فاسدة أو متلفة.