الباب الرابع — الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية |
المادة 433
يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 20000 الى 200000 دج كل من يحوز دون سبب شرعي :
سواء مواد صالحة لتغذية الانسان أو الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة سواء مواد طبية مغشوشة سواء مواد خاصة تستعمل في غش مواد صالحة لتغذية الانسان أو الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبية ، . - سواء موازين أو مكاييل خاطئة أو آلات أخرى غير مطابقة تستعمل في وزن أو كيل السلع.