الباب الرابع — الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية |
المادة 431
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 100000 الى 50.000 دج، كل من : 1 يغش مواد صالحة لتغذية الانسان أو الحيونات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبية مخصصة للاستهلاك . . २ - يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبية، يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة. 3 يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد خاصة تستعمل
- الحيوانات أو مشروبات لغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو أو منتوجات فلاحية أو طبية أو يحث على استعمالها بواسطة كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو اعلانات، أو تعليمات، وهو يعلم انها محددة .
ويعاقب الجناة بالسجن المؤقت من عشر الى عشرين سنة اذا تسببت تلك المادة في مرض غير قابل للشفاء، أو في فقد استعمال عضو، أو في عاهة مستديمة.
ويعاقب الجناة بالاعدام اذا تسببت تلك المادة في موت شخص أو عدة أشخاص.