الباب الرابع — الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية |
المادة 429
يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من 20000 الى 20000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد :
سواء في الطبيعة أو في الصفات الجوهرية أو في
- التركيب ، أو في نسبة المقومات اللازمة لكل هذه السلع سواء في نوعها أو مصدرها، - سواء في كمية الاثنياء المسلمة أو في هويتها.
وفي جميع الحالات فان على مرتكب المخالفة اعادة الارباح التي حصل عليها بدون حق ..